السيد تقي الطباطبائي القمي
47
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
ضعيف بالإسال واستدل على الجواز ببعض النصوص منها ما رواه قاسم الصيقل وولده « 1 » وأيضا استدل برواية القاسم الصيقل « 2 » بتقريب ان الإمام عليه السلام قرر السائل على ما في ارتكازه من الجواز وانما ارشده إلى كون الميتة مانعة في الصلاة وقد مر ان الحديثين ضعيفان سندا . واما حديث أبى بصير « 3 » الدال على شراء الفرو فضعيف سنده مضافا إلى أن سوق المسلم أو يده أمارة التذكية فالنتيجة عدم جواز بيع الميتة وضعا لكن مقتضى الصناعة اختصاص المنع بجلدها نعم يستفاد عموم الحكم من حديث البزنظي فإنه لا يفهم العرف الفرق بين الاليات المقطوعة وغيرها من أعضائها فلاحظ . الفرع الثالث في حكم بيع المذكى المختلط بالميتة والكلام في هذا النوع يقع في مقامين المقام الأول في حكم البيع بمقتضى القواعد العامة المقام الثاني في حكم المسألة بمقتضى الروايات الواردة في خصوص المقام . اما المقام الأول فنقول ان كان المذكى ممتازا عن الميتة وباع المجموع يصح البيع بالنسبة إلى المذكى لوجود المقتضي ويبطل بالنسبة إلى الميتة فان ضم أحدهما إلى الأخر لا يقتضي الصحة كما هو ظاهر واما مع عدم التميز فلا يصح بيع الميتة على ما تقدم من عدم جواز بيعها واما بيع المذكى فإن كان المدرك لعدم جواز بيع الميتة الإجماع والنص فلا يكونان مانعين عن صحة بيع المذكى لعدم شمول الدليل إياه كما هو ظاهر . واما لو كان المانع عدم جواز الانتفاع بالميتة فأفاد المصنف قدس سره بأنه لا يجوز بيعه أيضا إذ قرر في محله ان العلم الإجمالي منجز ويجب الاجتناب عن
--> ( 1 ) راجع ص 43 ( 2 ) راجع ص 41 ( 3 ) راجع ص 42